الفيض الكاشاني

931

الوافي

التقية لأنها موافقة للعامة هذا إذا كان المعتق رجلا فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وقد دللنا عليه فيما تقدم ثم ذكر مكاتبة محمد بن عمر الآتية وحملها على التقية . 25306 - 17 ( الكافي 6 : 190 و 7 : 170 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 126 ذيل رقم 3474 ) السراد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه لمن يكون ولاء المعتق قال « يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه » قلت له : أليس قد قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق ؟ قال « هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله » قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال « لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا » . بيان : العقل الدية والسائبة المهملة والعبد الذي يعتق على أن لا ولاء له وقد مضى صدر لهذا الخبر في أبواب العتق . 25307 - 18 ( الكافي 7 : 171 التهذيب 8 : 256 رقم 930 - ( 2 )

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 244 ذيل رقم 807 بهذا السند أيضا . ( 2 ) والتهذيب - 9 : 395 رقم 1410 مثله .